مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

322

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

استرداد أوّلًا - التعريف : الاسترداد - لغة - طلب الردّ ، يقال : استردّ الشيء ، إذا طلب ردّه عليه ( « 1 » ) . واستعمله الفقهاء في المعنى اللغوي نفسه ، وقد يعبّر عنه بالاستعادة ( « 2 » ) والانتزاع ( « 3 » ) . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : 1 - الردّ : هو صرف الشيء ورجعه ( « 4 » ) ، والردّ كما قد يحصل ممّن طلب منه الردّ كذلك قد يحصل من الشخص من دون أن يطلب منه ذلك . 2 - الاسترجاع ، والارتجاع : وهما طلب الرجوع ، يقال : استرجع منه الشيء ، إذا طلب منه رجوعه . ورجع في هبته ، إذا أعادها إلى ملكه واسترجعها وارتجعها كذلك ( « 5 » ) . واستعمل الفقهاء الاسترجاع والارتجاع بهذا المعنى ، وقد يعبّر عنهما بالاسترداد . وقد يأتي الاسترجاع بمعنى قول : إنّا للَّه وإنّا إليه راجعون ( « 6 » ) . وقد يستعمل الرجوع ويراد به الفسخ والنقض ، فالرجوع في الهبة يكون بمعنى فسخ الهبة ونقضها . ثالثاً - حكمه التكليفي : الاسترداد من التصرّفات التي يختلف حكمها ، فهو قد يكون مباحاً ، كاسترداد المالك - الذي هو أهل للتصرّف - ماله الذي استولى عليه الغير بغير حقّ ، وكذا استرداد ما قبض بالبيع الفاسد ، فيجوز للبائع استرداد المثمن كما يجوز للمشتري استرداد الثمن ، ومثله الاسترداد في العقود الجائزة كالوديعة والعارية .

--> ( 1 ) الصحاح 2 : 473 . لسان العرب 5 : 185 . القاموس المحيط 1 : 570 . ( 2 ) جامع المقاصد 7 : 224 . جواهر الكلام 42 : 389 . تكملة المنهاج ( الخوئي ) : 111 ، م 286 . ( 3 ) المقنعة : 601 . جواهر الكلام 25 : 223 . الزكاة ( تراث الشيخ الأعظم ) : 99 ، 103 . ( 4 ) الصحاح 2 : 473 . لسان العرب 5 : 184 . ( 5 ) الصحاح 3 : 1218 . لسان العرب 5 : 148 . ( 6 ) الصحاح 3 : 1218 . لسان العرب 5 : 150 .